السيد محمد الصدر

181

منهج الصالحين

( مسألة 691 ) يترتب على المسألة السابقة : أنه لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه . أوفي الوقت المحلوف عليه إن كان محدداً أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت . انحلت اليمين بمعنى أنه يظهر بذلك عدم انعقادها أصلًا . ( مسألة 692 ) يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال مؤمن . بل قد يجب إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك . ( مسألة 693 ) هل يتعين في جواز القسم الذي ذكرناه في المسألة السابقة عدم المندوحة بعدم إمكان التورية ، أو تجوز مع تحقق الحال حتى مع إمكانها . وجهان أقواهما الثاني وإن كان الأول أحوط استحباباً . ( مسألة 694 ) لو حلف واستثنى المشيئة انحلت اليمين . كما إذا قال : والله لأفعلن إن شاء الله . قاصداً التعليق على المشيئة وأما إذا قصد به التبرك لزمت . ونحوه إذا قال : إذا أراد الله أو إذا قضى الله وقدر ونحو ذلك . ( مسألة 695 ) الظاهر انعقاد اليمين سواء كانت مطلقة أو معلقة على غير المشيئة أو غير محرم . فلو قال : والله لأفعلن إذا عاد فلان من سفره . انعقد ولو قال : والله لأفعلن إذا حصلت السرقة بطلت . ( مسألة 696 ) لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى . بمعنى : أن يمين هؤلاء متوقف على إجازة أولئك سواء سبقت الإجازة أم لحقت . فإن حصلت الإجازة أشكل سحبها وإسقاطها . نعم ، لو أغفل صاحب الإجازة فالأحوط إنجاز متعلق اليمين ، ويكون حل اليمين من قبله عندئذ بالنهي عن متعلقها . ( مسألة 697 ) إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما أقسم على فعله أو يفعل ما أقسم على تركه على الشرائط السابقة . ولا تجب الكفارة باليمين